العيني
25
البناية شرح الهداية
في وجه أحدهما لأنه يجترئ على خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهما ؛ لأنه يذهب بمهابة القضاء . قال : ويكره تلقين الشاهد . ومعناه أن يقول له : أتشهد بكذا وكذا ، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم . واستحسنه أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في غير موضع التهمة ؛ لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس ، فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الأشخاص والتكفيل .